تخطَّ إلى المحتوى

(٢٢١)

باب الإحصان الذي يُرجَم به من زنى (١)

من «كتاب التعريض بالخطبة» وغير ذلك

(٢١٦٨) قال الشافعي: وإذا أصاب الحُرُّ البالغُ، أو أصِيبَت الحُرَّةُ البالِغَةُ .. فهو إحْصانٌ، في الشِّرْكِ وغَيْرِه؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيا، فلو كان المشْرِكُ لا يَكُونُ محْصَنًا - كما قال بعض الناس - لمّا رَجَمَ رسولُ الله -ﷺ- غَيْرَ مُحْصَنٍ.

(١) وأصل «الإحصان»: المنع، يقال: «حَصُنَتِ المرأةُ فهي حاصِنٌ وحَصَانٌ، وأَحْصَنَتْ فَرْجَها ونفسها فهي مُحصَنةٌ»: إذا منعت نفسها من الفجور، و«حَصَّنتُ الشيءَ وأَحْصَنْتُه»: إذا مَنَعتَه، و«مدينة حصينة»؛ أي: ممنوعة، و«درع حصينة» لا يَنْكَى فيها السلاح، ويقال للمرأة ذات الزوج: «محصنة»؛ لأن زوجها قد أحصنها، وللعفيفة: «محصنة»؛ لأن عفتها قد أحصنتها عن الفجور، ويقال للحرة: «محصنة»؛ لأن حريتها منعتها عن البغاء الذي تُقدِم عليه البَغِيُّ، وهي: الأمة الفاجرة. «الزاهر» (ص: ٤٢٤).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.