تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدَخَلَتْ .. إنّ وَلَدَها لا يَلْحَقُها»، قال المزني: فكذلك تَعْتِقُ بالموْتِ، ووَلَدُها لا يَلْحَقُها إلّا أن تُعْتَقَ حامِلًا، فيَعْتِقُ وَلَدُها بعِتْقِها (١).

(٣٩٢٣) قال الشافعي: ولو قالَتْ: وَلَدْتُه بعد التَّدْبِيرِ، وقال الوارِثُ: قَبْلَ التَّدْبِيرِ .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ؛ لأنّه المالِكُ، وهي المدَّعِيَةُ.

(٣٩٢٤) ولو قال المدَبَّرُ: أفَدْتُ هذا المالَ بعد العِتْقِ، وقال الوارِثُ: قبل العِتْقِ .. أنّ القَوْلَ قَوْلُ المدَبَّرِ، والوارِثُ مُدَّعٍ.

(١) القول الثاني الذي اختاره المزني هو الأظهر عند الأكثرين كما قال النووي، ومال الرافعي إلى ترجيح الأول. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٥٤٤) و«الروضة» (١٢/ ٢٠٣).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٧٣٢