تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسولِ الله -ﷺ-، وهذا تَحَكُّمٌ، أرَأيْتَ إنْ عُورِضْتَ فقيل لك: نَهَى النبيُّ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها، وهذا اخْتِيارٌ، وأجِيزُه، قال: لا يَجُوزُ؛ لأنّه عَقْدٌ مَنْهِيٌّ عنه، قيل: وكذلك عَقْدُ الشِّغارِ مَنْهِيٌّ عنه.

قال المزني: معنى قولِ الشافعي في الشِّغار: أنّ النبيّ -ﷺ- إنّما نَهَى عن النّكاحِ (١)، لا عن الصَّداق، ولو كان عن الصّداقِ لكان النكاحُ ثابتًا، ولها مَهْرُ مِثْلِها.

(١) زاد في س: «نفسه»، وهو في هامش ز، والسياق في ظ ب: «قال المزني: إنما نهى النبي -ﷺ- عن النكاح»، ليس فيهما ذكر معنى قول الشافعي -رحمه الله-.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٦٠