تخطَّ إلى المحتوى

لا يُزادُ على هذا ولا يُنْقَصُ منه، وعلى قدر ذلك مِنْ الإبِلِ، حتّى يَشْتَرِكَ النَّفَرُ في البَعِيرِ.

(٣٠٨٨) وتَحْمِلُ كُلَّ ما كَثُرَ وقَلَّ، مِنْ قَتْلٍ وجَرْحٍ، مِنْ حُرٍّ وعَبْدٍ؛ لأنّ رسولَ الله -ﷺ- لمّا حَمَّلَها الأكْثَرَ دَلَّ على تَحْمِيلِها الأيْسَرَ، فإنْ كان الأرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ .. أدَّتْه في مُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ جَرَحَ المجْرُوحَ، وإنْ كان أكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ .. فالزِّيادَةُ في مُضِيِّ السَّنَةِ الثّانِيَةِ، فإن زاد على الثُّلُثَيْن ففي مُضِيِّ السَّنَةِ الثّالِثَةِ، وهذا مَعْنَى السُّنَّةِ (١).

(٣٠٨٩) ولا تَحْمِلُ العاقِلَةُ ما جَنَى الرَّجُلُ على نَفْسِه.

(١) هذا هو المنصوص عليه في الجديد، ونَصَّ الشافعيُّ في القديم على أن العاقلة تحمل ثلث الدية الكاملة فما فوقه، ولا تحمل ما دون الثلث؛ لأن ما دون الثلث قليل، وإذا بلغ الثلث فهو على حد الكثرة. انظر: «النهاية» (١٦/ ٥٢٦).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.