أحَدِ قَوْلَيْه في الجائفةِ وقَطْعِ الذِّراعِ أنّه لا يُقِصُّه منهما بحالٍ (١)، ويَقْتُلُه بالسَّيْفِ (٢).
(١) كذا في ز ب، وفي ظ س: «منها».
(٢) الأظهر: القصاص؛ تحقيقًا للمماثلة كما في الصورة الأولى، فعلى هذا إن أجافه بمثل جائفته فلم يمت فهل يوالى عليه بالجوائف حتى يموت؟ الأصح: لا، بل يقتله بحز رقبته. انظر: «العزيز» (١٧/ ٦٠٣) و«الروضة» (٩/ ٢٣١).
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨