(٢٠٦٨) فإنْ أذِنَ له فنَكَحَ نِكاحًا فاسدًا، ففيها قولان: أحدهما - أنّه كإذْنِه له بالتجارةِ، فيُعْطَى مِنْ مالٍ إنْ كان له، وإلّا فمَتَى عَتَقَ، والآخر - كالضّمانِ عنه، فيَلْزَمُه أن يَبِيعَه فيه، إلّا أن يَفْدِيَه (١).
(١) النووي جعل الأقوال ثلاثة: أظهرها - يتعلق المهر بالذمة، والثاني - بالكسب، وهذان شملهما القول الأول عند المزني، والثالث - يتعلق بالرقبة. انظر: «العزيز» (١٣/ ٦٧٢) و«الروضة» (٧/ ٢٢٨).
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢