تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٠٦٤) قال: ولا يُفْسَخُ نِكاحُ حاملٍ مِنْ زِنًا، وأحِبُّ أن تُمسَكَ حتّى تَضَعَ، وقال رجلٌ للنبيِّ -ﷺ-: إنّ امْرَأتِي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ (١)؛ قال: طَلِّقْها، قال: إنّي أحِبُّها، قال: فأمْسِكْها، وضَرَبَ عُمَرُ بن الخطابِ رجلًا وامرأةً في زِنًا وحَرَصَ (٢) أن يجْمَعَ بَيْنَهُما، فأبَى الغُلامُ.

(١) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤١٢): «أراد: أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعها، فكنى عن الجماع باللمس؛ كما يكنون عنه بالمس والمسيس».

(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «حرَّضَ».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٣٠