تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المزني: القياسُ على قَوْلِه أن لا يَبِيعَها كما لا يَبِيعُ وَلَدَها (١).

(١) هو لا يبيع ولدها لأنه ولده أيضًا، ويعتق عليه إذا عتق للقرابة، لا بحكم الاستيلاد، وعليه فالأظهر أن له بيعَها وأنها لا تصير أم ولد له إذا عتق، وقد قطع به الشافعي في كتاب المكاتب (الفقرة: ٣٩٥٤). وانظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٥٨) و«الروضة» (١٢/ ٢٨٥).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٢٩٤