تخطَّ إلى المحتوى

(٢٧٣)

باب عدة الوفاة

من كتابين

(٢٦٤٨) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فدَلَّ رسولُ الله -ﷺ- (١) أنّها على الحرَّةِ وغيرِ ذاتِ الحمْلِ؛ لقَوْلِه لسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ ووَضَعَتْ بعد وَفاةِ زَوْجِها بنِصْفِ شَهْرٍ: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئتِ»، وقال عمرُ بنُ الخطاب: «لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على السَّريرِ (٢) لم يُدْفَنْ لحَلَّتْ»، وقال ابنُ عمرَ: «إذا وَضَعَتْ حَلَّتْ».

(٢٦٤٩) قال الشافعي: فتَحِلُّ إذا وَضَعَتْ قَبْلَ تَطْهُرُ (٣)، مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ ومَفْسُوخٍ.

(٢٦٥٠) قال الشافعي: وليس للحاملِ المتَوَفَّى عنها نَفَقَةٌ، قال جابرُ بنُ عبدِالله: «لا نَفَقَةَ لها، حَسْبُها الميراثُ»، قال الشافعي: لأنّ مِلْكَه قد انْقَطَعَ بالموتِ (٤).

(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «فدلت سنة رسول الله -ﷺ-».

(٢) كذا في ظ، وفي ز: «فراشه»، وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى فيه: «سريره»، وكذلك هو في ب س.

(٣) كذا في ظ ب، وفي ز: «قبل أن تطهر»، واستدرك «أن» في هامش س أيضًا.

(٤) قوله: «قال الشافعي: لأن ملكه …» إلخ سقط من ظ، وهو في ب عقب قول المزني الآتي، وفي ز س كالمثبت.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.