تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٠٥٤) ولو قال: «قد مَلَّكْتُك نِكاحَها» أو نحو ذلك، فقَبِلَ .. لم يَكُنْ نِكاحًا، وإذا كانت الهِبَةُ والصَّدَقَةُ تُمْلَكُ بها الأبْدانُ، والحُرَّةُ لا تُمْلَكُ، فكيف تَجُوزُ الهبة في النكاحِ؟ فإنْ قيل: معناها «زَوَّجْتُكَ» .. قيل: فقوله: «قد أحْلَلْتُها لك» أقْرَبُ إلى «زَوَّجْتُك»، وهو لا يُجِيزُه.

(٢٠٥٥) قال: وأحِبُّ أن يُقَدِّمَ بين يَدَيْ خِطْبَتِه وكُلِّ أمْرٍ طَلَبَه سِوَى الخِطْبَةِ حَمْدَ اللهِ والثَّناءَ عليه، والصلاةَ على رسول الله -ﷺ-، والوَصِيَّةَ بتَقْوَى الله عز وجل، ثُمّ يَخْطُبَ، وأحِبُّ للوَلِيِّ أن يَفْعَلَ مِثْلَ ذلك، وأن يَقُولَ ما قال ابنُ عمرَ: «أنْكِحُكَ على ما أمَرَ اللهُ به مِنْ إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحْسانٍ».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٢٦