تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المزني: قلت أنا (١): لا مَعْنَى لرُجُوعِ المرْتَدِّ منهما عنده فيَصِحَّ النكاحُ بينهما، إلّا في التي قد أحَلَّها إصابَتُه إيّاها للزَّوْجِ قَبْلَه، فإنْ كانَتْ غيرَ مَدْخُولٍ بها فقد انْفَسَخَ النكاحُ في قولِه، ولها مَهْرُ مِثْلِها بالإصابةِ، وإنْ كانَتْ مَدْخُولًا بها فقد أحَلَّها إصابَتُه إيّاها قبل الرِّدَّةِ، فكَيْفَ لا يُحِلُّها؟ فتَفَهَّمْ (٢).

(٢٣٨٣) قال الشافعي: ولو ذَكَرَتْ أنّها نُكِحَتْ نكاحًا صَحِيحًا وأصِيبَتْ (٣)، ولا يَعْلَمُ .. حَلَّتْ له، فإنْ وَقَعَ في قَلْبِه أنّها كاذبَةٌ فالوَرَعُ أن لا يَفْعَلَ.

(١) «قلت أنا» من ب.

(٢) اعتراض المزني على تصوير المسألة صحيح، وقد حاول الأصحاب الجواب عنها بما لا يشفي، اللهم إلا أن يقال بأن تصويره على المذهب القديم الموجب للعدة بالخلوة. وانظر: «الحاوي» (١٠/ ٣٣٣) و«النهاية» (١٤/ ٣٧٨).

(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «فأصيبت».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ١٦٨