تخطَّ إلى المحتوى

(٢٤٢)

باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه

من الجامع من كتاب أحكام القرآن، ومن كتاب إباحة الطلاق

ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك (١)

(٢٣٠٢) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١]، وقُرِئتْ: ﴿لقُبُلِ عِدَّتِهنّ﴾، قال (٢): والمعنى واحدٌ.

(٢٣٠٣) وطَلَّقَ ابنُ عمرَ امْرَأتَه وهي حائضٌ في زمان النبي -ﷺ-، قال عمرُ: فسَألْتُ رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فقال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمّ ليُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ ثُمّ تَحِيضَ ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمّ إن شاء أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاء طَلَّقَ، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ»، قال: وقد رَوَى هذا الحديثَ سالمٌ وابنُ سِيرينَ ويُونُسُ بنُ جُبَيْرٍ (٣) يخالِفُون نافِعًا في شيءٍ منه، قالوا كُلُّهُم عن ابنِ عُمرَ: إنّ (٤) النبيَّ -ﷺ- قال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمّ ليُمْسِكْها حتّى تَحِيضَ ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمّ إنْ شاء بَعْدُ طَلَّقَ (٥)، وإنْ شاء أمْسَكَ»، ولم يقولوا: «ثم تحيض ثم تطهر».

(١) كذا في ظ، وفي ز: «من الجامع، ومن أحكام القرآن، ومن إباحة الطلاق …»، وفي س: «وإباحة الطلاق، وجماع عشرة …».

(٢) كذا في ز س، وفي ظ: «قيل»، وسقط رأسًا من ب.

(٣) زاد في ز ب س: «عن ابن عمر».

(٤) في ز: «عن».

(٥) كذا في ز س، وفي ب: «طلق بعد»، وليست في ظ كلمة «بعد».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.