تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٢]

مختصر الرَّجْعة (١)

من الجامع من كتاب الرجعة، ومن الطلاق (٢)،

ومن أحكام القرآن (٣)، ومن العدد (٤)، ومن طلاق قديم (٥)

(١) كذا في ز س، وفي ظ: «باب الرجعة»، و«الرجعة» من قولك: «راجعت الشيء مراجعة»، و«رَجْعَةُ الكتاب ورُجْعانُه»: جوابه، ويصح فيه وفي الرجعة بعد الطلاق فتح الراء وكسرها، قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٤٤١): «أكثر ما يقال بالكسر، والفتحُ جائز»، وقال الفيومي: «الفتح أفصح»، و«فلان يؤمن بالرَّجعة» بالفتح لا غير؛ يعني: بالرجوع إلى الدنيا، ويقال: «باع فلان إبله فارتجع منها رِجْعةً صالحة» بالكسر؛ أي: اشترى غير ما باع. «الزاهر» (ص: ٤٤١) و«الحلية» (ص: ١٧٣) و«المصباح» (مادة: رجع).

(٢) كذا في ز س بالواو، وفي ظ: «من الطلاق» بدونه.

(٣) كذا في ظ س، وفي ز: «ومن كتاب أحكام القرآن».

(٤) كذا في ظ، وفي ز س: «ومن كتاب العدد الجديد».

(٥) كذا في ظ ز، وفي س: «ومن كتاب الطلاق القديم».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ١٦١