قال المزني: قلت أنا (١): قد جاء عن ابن مسعود وابن عباس معنى ما قال الشافعيُّ، وهو ظاهرُ القرآنِ (٢).
(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) والقول الآخر: أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة مذهبه القديم. انظر: «العزيز» (١٤/ ٤٤) و«الروضة» (٧/ ٢٦٣).
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣