تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٤٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ»

بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٩٤٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: لَا سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ عَبْدَا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٢٧⦘

٩٤٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٥ · ص ٢٢٦