تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٧٦٤ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ»

بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٧٦٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ سَلْمَانُ عَنِ الْجُبْنِ، وَالْفِرَاءِ، وَالسَّمْنِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ حَلَالَ اللَّهِ حَلَالُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ حَرَامَ اللَّهِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَإِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٣٤⦘

٨٧٦٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٥٣٣