تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا، أَوْ يُؤْذِيكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمَ وَالْحِلِّ: الْحَدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ الْغُرَابِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٧٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٧٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٤٣⦘

٨٣٧٨ - عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: «هُوَ الْأَسَدُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٤٤٢