تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٥٦٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسِلَعٍ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٥٦١ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «ظُرَرَةٌ حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا»

بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٥٦٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَغَرَلِ وَيَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ»

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ «يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا يَكْبُرُ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ اخْتَتَنَ أَنْ لَا يَخْتَتِنَ، وَكَانَ لَا يَرَى بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٨٤⦘

٨٥٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: حَلَبَ الْأَقْلَفُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٤٨٣