تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا وَإِلَّا فَخَالِفْهُ، وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ»، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ: «فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّهَا مَعَهُمُ الْمَكْتُوبَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي وَحْدَهُ»

أَخْبَرَنَا

٧٧٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَبُوهُ هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَهُمْ قِيَامٌ فِي التَّطَوُّعِ، هَلْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، يُصَلُّونَ فُرَادَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٨٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَجْعَلْهَا مَعَ فَرِيضَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٧٩⦘

٧٨٠١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٢٧٨