تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٣١١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَرُبَ غَدَاؤُهُ، فَقَالَ: «أَفْطِرُوَا أَيُّهَا الصُّيَّامُ لَا تُوَاصِلُوا رَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيِّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٣١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٣١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٣١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ إِنْ تَفْصِلَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٣١٥ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ»

أَخْبَرَنَا

⦗١٥٩⦘

٧٣١٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ١٥٨