تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٤٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٤٤٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ «يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»

أَخْبَرَنَا

٧٤٤٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»

أَخْبَرَنَا

٧٤٤٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِسُّ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا

⦗١٩٢⦘

٧٤٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَّشَ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ: «لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ١٩١