عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٨٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٩٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةَ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ «فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧٧⦘
٧٧٩٢ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ» قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ أَوْ حَيْسٌ، شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ: «إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ»