عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٣٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٣٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، «أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٧٣٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: مكره كرنبس: «لَا تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلَاةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٦٣⦘
٧٧٣٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ»