تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧١٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَا بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٤ · ص ٢٥٧