بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦١ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٥٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وُضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ: «يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: «أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٢٤⦘
٦٥٦٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «تُكْرَهُ»