تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

l٣ بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالْأَحْرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ»

بَابُ أَيْنَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ» قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٧ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ «فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ " وَبِهِ نَأْخُذُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٣٤٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٦٨⦘

٦٣٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلَ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٤٦٧