تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ غُسْلِ الْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٠٥٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلَ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٠٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٠٦٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اسْتَقْبِلْ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٠٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣٩٢⦘

٦٠٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ: احْرِفُوهُ قَالَ: أَوَلَسْتُ عَلَيْهَا؟ يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلَهَا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٣٩١