تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦١٨٨ - عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦١٨٩ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَا تُعَمِّمُونِي، وَلَا تُقَمِّصُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦١٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ، وَلَا يُرَدَّى، وَلَكِنْ يُلَفُّ فِيهَا لَفًّا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦١٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٢٧⦘

٦١٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: " نَعَمْ؛ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٣ · ص ٤٢٦