فدلَّ الحديث على أنَّ الإمام الأعظم ونُوَّابه أحقُّ بإمامة الصلاة من غيرهم، وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة (1).
والمرأةُ لا يجوزُ أن تؤمَّ الرجال في مكان إمارتها أو وزارتها أو سفارتها أو شرطتها ولا في غيرها لا في الفريضة باتفاق المذاهب الأربعة.
ولا في النافلة باتفاق: الحنفية (2).
والمالكية (3)، والشافعية (4)، والظاهرية (5).
لقوله /: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) (6).
(1) يُنظر: المبسوط ج 1/ 42 للسرخسي ت 483، المجموع ج 4/ 162, الكافي ج 1/ 186، شرح مختصر خليل ج 2/ 42 - 43 للخرشي ت 1101، كشاف القناع ج 1/ 473.
(2) يُنظر: المبسوط ج 1/ 183 - 184، بدائع الصنائع ج 1/ 426 للكاساني ت 587، الاختيار لتعليل المختار ج 1/ 58 للموصلي ت 683، البحر الرائق ج 1/ 380 لابن نجيم ت 970.
(3) يُنظر: أحكام القرآن لابن العربي ج 4/ 105، تفسير القرطبي ج 1/ 356، بداية المجتهد ج 2/ 213، التاج والإكليل ج 2/ 92، حاشية الخرشي ج 2/ 22، أقرب المسالك ص 26، الشرح الكبير ج 1/ 325 للدردير ت 1201.
(4) يُنظر: الأم ج 1/ 164 للإمام الشافعي ت 204، والمهذب ج 1/ 97 للشيرازي ت 476، روضة الطالبين ج 1/ 35 للنووي.
(5) يُنظر: المحلى ج 3/ 135.
(6) أخرجه مسلم ح 440 (باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها ... ).