تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -: (وقد حرصَ الإسلام على أن يُبعد المرأة عن جميع ما يُخالف طبيعتها، فمنَعَها من تولي الولاية العامة، كرئاسة الدولة، والقضاء، وجميع ما فيه مسؤوليات عامة، لقوله /: «لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة») (1).

فتبيَّنَ لنا من هذا الحديث:

أنَّ مناطَ عدم الفلاح هو الأُنوثة، وهو نصٌ في منع المرأة من تولِّي أيٍّ من الولايات العامة، وكونها وزيرة، أو سفيرة، إنما هو من الولايات العامة (2).

قال الماوردي - رحمه الله -: (فلمَّا منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من القضاء الذي لا يصحُّ من الفاسق أولى) (3).

وقال الدكتور محمد البهي - رحمه الله -: (قد تولَّت المرأة في العشر سنوات الماضية في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، في الهند، وسيلان، والأرجنتين: الرياسة الكبرى، وخرجت كلُّ واحدة منهنَّ من ولايتها العامة بضياع كلِّ الثقة تماماً التي أولتها هذه الولاية، وبرصيد كبير من

(1) التبرج وخطورته ص 30 - 31.

(2) يُنظر: حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان للجنة الفتوى بالأزهر, وولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 102 - 103 للشيخ حافظ محمد أنور.

(3) أدب القاضي للماوردي ج 1/ 168.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ٤٩