بذلكَ بأساً، انتهى، فالإمامُ مَسئُولٌ عنْ ذلكَ، والفتنَةُ به عظيمَةٌ، قال /: «مَا ترَكْتُ بعدي فتنةً أَضَرَّ علَى الرِّجال من النِّسَاء» (1)، وفي حديثٍ آخرَ: «باعِدُوا بَيْنَ الرِّجال والنِّسَاء» (2)، وفي حديثٍ آخرَ: أنهُ / قال للنساءِ: «لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّريقِ» (3).
(1) أخرجه البخاري ح 4808 (باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: ﴿إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾)، ومسلم ح 2740 (باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النِّسَاء وبيان الفتنة بالنِّسَاء).
(2) قال القاري ت 1014: (غيرُ ثابتٍ) الأسرار المرفوعة ص 145.
(3) أخرجه أبو داود ت 275 - رحمه الله - ح 5272 (باب في مشي النِّسَاء مع الرِّجال في الطريق) بلفظ: (استأخرنَ فإنه ليسَ لَكُنَّ أن تحقُقْنَ الطَّريقَ، عليكُنَّ بحافَّاتِ الطَّريقِ، فكانت المرأةُ تلْتَصقُ بالجدارِ حتى إنَّ ثوبها لَيتَعَلَّقُ بالجدارِ من لُصُوقها بهِ)، وأخرجه الفسوي ت 277 في المعرفة والتاريخ ج 1/ 164، والشاشي ت 335 في مسنده ح 1515 ج 3/ 393، والطبراني ت 360 في الكبير ح 580 ج 19/ 261 (حمزة بن أسيد عن أبيه)، والبيهقي ت 458 في شعب الإيمان ح 7822 (فصل في حجاب النِّسَاء والتغليظ في سترهنَّ)، وحسَّنه الألباني ت 1420 في صحيح الجامع ح 929, وقال ابن الجزري ت 606: (هو أن يركبن حقها، وهو وَسَطها) النهاية في غريب الحديث ج 1/ 299.
وحافات الطريق: أي (أطرافها وجوانبها) مرقاة المفاتيح ج 8/ 525.
وروى ابن حبان ح 5601: (عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ /: ليسَ للنساءِ وَسَطُ الطَّريقِ) وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع ح 5425.