وفي البدر المنير:"وأعل هَذَا الحَدِيث (أَبُو مُحَمَّد) بن حزم فَإِنَّهُ ذكره فِي «محلاه» من طَرِيق أبي دَاوُد وَمن طَرِيق ابْن مَاجَه الأولَى،ثمَّ قَالَ:(هَذَانِ) الأثران لَا يشْتَغل بهما من لَهُ أدنَى علم بِالْحَدِيثِ (لِأَن) يَحْيَى بن [ أبي ] سُفْيَان الأخنسي،وجدته حكيمة،وَأم حَكِيم بنت أُميَّة لَا يُدْرى من هم من النَّاس،وَلَا يجوز مُخَالفَة مَا صَحَّ بِيَقِين بِمثل هَذِه المجهولات الَّتِي لم تصح قطّ . هَذَا آخر كَلَامه ومقتضاهُ أنَّ أم حَكِيم غير حكيمة وَهِي هِيَ ؛ فَإِنَّهَا أم حَكِيم حكيمة بنت أُميَّة بن الْأَخْنَس بن عبيد جدة يَحْيَى بن أبي سُفْيَان،وَقيل:أمه،وَقيل:خَالَته،رَوَى عَنْهَا (يَحْيَى) بن أبي سُفْيَان،(وَسليمَان) بن سحيم ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» . وَيَحْيَى بن أبي سُفْيَان الأخنسي رَوَى عَنهُ جمَاعَة،وَقَالَ أَبُو حَاتِم:شيخ من شُيُوخ الْمَدِينَة لَيْسَ بالمشهور . وَذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته»،رَوَى عَن أم حَكِيم فارتفعت (عَنْهَا) الْجَهَالَة العينية والحالية،لَا جرم أخرجه ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» من طَرِيق سُلَيْمَان بن سُحيم [ عَن يَحْيَى بن أبي سُفْيَان الأخنسي ] عَن أمه أم حَكِيم،عَن أم سَلمَة سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (يَقُول):«من أهل من الْمَسْجِد الْأَقْصَى بِعُمْرَة غُفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه . (قَالَ):(فركبَتْ) أمُّ حَكِيم إِلَى بَيت الْمُقَدّس (حَتَّى) (أَهَلَّتْ) بِعُمْرَة» . وأعلَّه عبد الْحق بِمَا ناقشهُ فِيهِ ابْن الْقطَّان فَإِن (عبد الْحق) قَالَ:فِي إِسْنَاده يَحْيَى الأخنسي،قَالَ أَبُو حَاتِم فِيهِ:إِنَّه شيخ من شُيُوخ الْمَدِينَة،لَيْسَ بالمشهور مِمَّن يحْتَج بِهِ . قَالَ ابْن الْقطَّان:كَذَا ذكر عَن أبي حَاتِم،وَلَيْسَ عِنْده فِي كِتَابه لَفْظَة:«مِمَّن يحْتَج بِهِ» . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَلَعَلَّ الإشبيلي ظَفَر بِهَذِهِ اللَّفْظَة فِي غير «الْجرْح وَالتَّعْدِيل»،وأَعَلَّه غَيرهمَا بأمرٍ آخر،ذكر الدارقطني فِي «علله» أَنه اختُلِف فِي إِسْنَاده،وَهُوَ كَمَا قَالَ كَمَا شاهدته،وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ:اخْتلفت (الروَاة) فِي مَتنه وَإِسْنَاده اخْتِلَافا كثيرا . وَقَالَ فِي كَلَامه عَلَى «الْمُهَذّب»:إِنَّه حَدِيث غَرِيب . وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب»:إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ .." (1)
قلت:قد صحح المنذري حديث حكيمة في الترغيب .
(1) - البدر المنير - (6 / 94)