الرَّابِعُ:مَا لاَ يُجْزِئُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْ حِينِ الإِْحْرَامِ،وَإِنْ قُلْنَا:إِنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَل فِي الْحَجِّ ؛ لأَِنَّ الْمَشْيَ وَالرُّكُوبَ نَوْعَانِ فَلاَ يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الآْخَرِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الأَْفْضَل .
كَمَا لاَ تُجْزِئُ الصَّدَقَةُ بِالذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ،وَمِثْلُهُ لَوْ نَذَرَ الإِْحْرَامَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لَزِمَهُ فِي الأَْصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا:الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَل (1) .
- - - - - - - - - - -
(1) - الْمَنْثُور 3 / 319 - 320 والموسوعة الفقهية الكويتية - (42 / 338)
المهذب في فضائل الشام · الصفحة ٢٦٩