تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا" (٦١). وَرَوَى أبو بكرٍ، (٦٢) بإسْنَادِهِ عن عِمْران بن الحُصَيْن، أنَّ نَبِيَّ اللهِ -ﷺ- قال: "لَا أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ (٦٣)، وَلَا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ". فأمَّا شَدُّ الوَسَطِ في الصَّلاةِ، فإنْ كانَ بمِنْطَقَةٍ أو مِئْزَرٍ أوْ ثَوْبٍ أو شَدِّ قَبَاءٍ، فلا يُكْرَهُ، روَايَةً واحدةً، قال أبو طالِبٍ: سألتُ أحمدَ عن الرَّجُلِ يُصَلِّى وعليه قميصٌ يأْتَزِرُ بالمِنْدِيلِ فَوْقَه (٦٤)؟ قالَ: نعَمْ، فَعَلَ (٦٥) ذلكَ ابْنُ عمرَ. وإنْ كانَ بِخَيْطٍ أوْ حبْلٍ مع سُرَّتِهِ وفَوْقَها فهل يُكْرَهُ؟ على رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُما، يُكْرَهُ؛ لِما فيه مِن التَّشَبُّهِ بأهلِ الكتابِ، وقد نهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عن التشَبُّهِ بهم، وقالَ: "لَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ اليَهُودِ". رَوَاهُ أبو داوُد (٦٦). والرِّوايَةُ الأخرَى، قال أحمدُ (٦٧): لا بأْسَ، أليْس قد رُوِىَ عنِ النَّبِيِّ -ﷺ- أنَّه (٦٧) قال: "لَا يُصَلِّى أحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ (٦٨) ". وقال عليُّ (٦٩) بنُ سعيدٍ: سألْتُ أحمدَ، عن حديثِ النبيِّ -ﷺ-: "لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ مُحْتَزِمٌ". قال: كأَنَّهُ منْ شَدِّ الوَسَط. ورَوَى الخلَّالُ، بِإسْنَادِهِ عن الشَّعْبِيِّ، قال: كانَ يُقَالُ: شُدَّ حَقْوَكَ فِي الصَّلَاةِ ولَوْ

(٦١) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٧. والنسائي، في: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٢، ١٦٤، ١٩٣، ٢٠٧، ٢١١.

(٦٢) وأخرجه أيضًا أبو داود، في: باب من كره لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٤٢.

(٦٣) الأرجوان: الأحمر.

(٦٤) سقط من: م.

(٦٥) في م: "قد نقل".

(٦٦) تقدم في صفحة ٢٩٤.

(٦٧) سقط من: م.

(٦٨) أخرجه كل من أبي داود، في: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٨٧، ٤٥٨، ٤٧٢، بلفظ: نهى أن يصلى الرجل بغير حزام.

(٦٩) سقط من: م.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٢ · ص ٣٠٠