تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل (١٢٢): ويُسْتَحَبُّ لِلمأْمُومِينَ أنْ لا يقُومُوا (١٢٣) قَبْلَ الإِمامِ، لِئَلَّا يذكُرَ سَهْوًا فيَسْجُدَ، وقد قَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: "إنِّى إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِى بالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [والنَّسَائِىُّ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: "فَلَا تَسْبِقُونِى] (١٢٤) ". فإنْ خالَفَ الإِمامُ السُّنَّة في إطَالَةِ الجُلُوسِ [مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ] (١٢٤) أو انْحَرَفَ، فلا بأسَ أنْ يَقُومَ المأمومُ ويَتْرُكَهُ (١٢٥).

فصل: ويَنْصَرِفُ حيثُ شاءَ عن يمِينٍ وشِمَالٍ؛ لقول ابْن مسعودٍ: لا يَجْعَلُ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ حظًّا مِنْ صلاتِهِ، يَرَى أنَّ (١٢٦) حَقًّا عليهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إلا عن يَمِينِهِ، لقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ -ﷺ- أكْثَرَ (١٢٧) ما يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢٨). وعن [قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ] (١٢٩)، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ -ﷺ-، فكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ. رَوَاهُمَا أبو داوُد وابْنُ ماجه (١٣٠).

فصل: [ويُكْرَهُ أنْ] (١٣١) يَتَطَوَّعُ الإِمامُ في [مَوْضِع صلاتِهِ] (١٣٢) المكتوبَةِ

(١٢٢) سقط من: م.

(١٢٣) في م: "يثبوا".

(١٢٤) سقط من: الأصل.

وتقدم في صفحة ٢٠٩.

(١٢٥) في م: "ويدعه".

(١٢٦) سقط من: م.

(١٢٧) في م: "كثيرا".

(١٢٨) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٢. كما أخرجه البخاري، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٦. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والدارمى، في: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١١.

(١٢٩) في الأصل: "هلب".

(١٣٠) الأول سبق تخريجه، والثانى أخرجه أبو داود وابن ماجه، في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.

(١٣١) في م: "قال أحمد: لا".

(١٣٢) في م: "مكانه الذي صلى فيه".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٢ · ص ٢٥٧