تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ : نَعَمْ فَهُوَ كَالشِّرَاءِ مُكْرَهًا وَلَوْ وَكَّلُوهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لَهُمْ بِدَارِنَا بَاعَهُ وَرَدَّ ثَمَنَهُ إلَيْهِمْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَجُزْ الْوَفَاءُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَفْهُومِ , أَوْ هُنَا سَقْطَةٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ عِبَارَةُ النِّهَايَة وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَمْ يَحْرُمْ الْوَفَاءُ ; لِأَنَّ الْهِجْرَةَ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبَّةٌ . ا هـ . وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ الْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيَمِينُهُ لَغْوٌ ) أَيْ : وَلَا يَحْنَثُ بِالْخُرُوجِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَنِثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَهُمْ تَرْغِيبًا لَهُمْ لِيَثِقُوا بِهِ وَلَا يَتَّهِمُوهُ بِالْخُرُوجِ وَلَوْ قَبْلَ الْإِطْلَاقِ حَنِثَ بِخُرُوجِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَنِثَ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُرُوجَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَرْكِهِ يُوجِبُ الْحِنْثَ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَاجِبًا سم عَلَى حَجّ أَيْ : وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْحِنْثِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَقُولُوا إلَخْ ) أَيْ : فَلَوْ حَلَفَ حِينَئِذٍ فَأَطْلَقُوهُ فَخَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَخَذَ اللُّصُوصُ رَجُلًا وَقَالُوا لَا نَتْرُكُك حَتَّى تَحْلِفَ أَنَّك لَا تُخْبِرُ بِمَكَانِنَا فَحَلَفَ , ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَكَانِهِمْ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهُ يَمِينُ إكْرَاهٍ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَلْ هُنَا إكْرَاهٌ ثَانٍ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ أَثَرَ هَذَا الْإِكْرَاهِ الثَّانِي مَعَ الْحِنْثِ عَارَضَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَإِلَّا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِهِ هُنَا . ا هـ . سم أَيْ : فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مُقَوٍّ لِلْإِكْرَاهِ الْأَوَّلِ لَا مُؤَثِّرٌ مُسْتَقِلٌّ وَفِي ع ش هُنَا جَوَابٌ لَا يُلَاقِي السُّؤَالَ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٧