تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَدَرَ أَسِيرٌ ) أَيْ : فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْله وَإِنْ أَمْكَنَهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَاقْتَضَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ اعْتِمَادَهُ ) وَهُوَ الْأَصَحُّ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ جَزَمَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إظْهَارُ دِينِهِ ) أَيْ : وَإِلَّا فَيُسَنُّ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي ) أَيْ : عَدَمُ اللُّزُومِ وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَيْ : اللُّزُومُ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَعْلِيلِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ : تَخْلِيصًا لِنَفْسِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَتْلًا ) إلَى قَوْلِهِ إنْ حَارَبُوهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ : وَلَا أَمَانَ يَجِبُ لَنَا عَلَيْك وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي النِّهَايَةِ لَكِنْ بِزِيَادَةِ قَيْدٍ يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ : حَقِيقَةُ الْغِيلَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ : أُوجِدَ عَكْسُهُ . ا هـ . ع ش وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ عَلَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَنَّهُ فِي أَمَانِهِمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّ الْأَمَانَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ وَلِأَنَّهُمْ إذَا أَمَّنُوهُ وَجَبَ أَنْ يَكُونُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ اغْتِيَالُهُمْ ) أَيْ : لِفَسَادِ الْأَمَانِ لِمَا مَرَّ مِنْ تَعَذُّرٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَبِعَهُ قَوْمٌ ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ . ا هـ . بُجَيْرِمِيٌّ وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ تَفْصِيلِ رِعَايَةِ تَرْتِيبِ الصَّائِلِ رُجُوعُهُ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ إذْ لَا يُرَاعَى التَّرْتِيبُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ : فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ النَّدْبَ مُطْلَقًا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا يُرَاعَى فِيهِمْ تَرْتِيبُ الصَّائِلِ لِانْتِقَاضِ أَمَانِهِمْ ) أَيْ : حَيْثُ قَصَدُوا نَحْوَ قَتْلِهِ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَقَضْ فَيَدْفَعُهُمْ كَالصَّائِلِ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : لِلنَّظَرِ فِي عُمُومِهِ ( قَوْلُهُ : صَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ إلَخْ ) أَيْ : مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَمْعُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجِهٌ ) أَيْ : عَدَمُ الِانْتِقَاضِ ( قَوْلُهُ : فَلْيُحْمَلْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ : مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَمْعُ مِنْ وُجُوبِ رِعَايَةِ التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) أَيْ : مَا قِيلَ مِنْ عَدَمِ الرِّعَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَالْمُؤَمَّنُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ : بِهَذَا الشَّرْطِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) وَلَهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ أَخْذُ مَالِ مُسْلِمٍ وَجَدَهُ عِنْدَهُمْ لِيَرُدّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَمَّنَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَى الْحَرْبِيِّ الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ إذَا أَخَذَهُ شَخْصٌ مِنْ الْغَاصِبِ لِيَرُدّهُ إلَى مَالِكِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ; لِأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ فَأُدِيمَ حِكْمَةً . ( فُرُوعٌ ) لَوْ الْتَزَمَ لَهُمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مَالًا فِدَاءً وَهُوَ مُخْتَارٌ , أَوْ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِمْ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَيْهِمْ وَسُنَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِالْمَالِ الَّذِي الْتَزَمَهُ لِيَعْتَمِدُوا الشَّرْطَ فِي إطْلَاقِ الْأُسَرَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَالْمَالُ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِمْ فِدَاءٌ لَا يَمْلِكُونَهُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُمْ شَيْئًا لِيَبْعَثَ إلَيْهِمْ ثَمَنَهُ , أَوْ اقْتَرَضَ فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ , أَوْ مُكْرَهًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ وَيَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَفْظُ بَيْعٍ بَلْ قَالُوا خُذْ هَذَا وَابْعَثْ إلَيْنَا كَذَا مِنْ الْمَالِ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٦