تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - مشروعية السوم في البيع والشراء

٢ - أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا ١٠٠/ وأقره الرسول ﷺ

٣ - منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي

٤ - وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي ﷺ لعروة فاستجيب له

فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه

٥٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٣ · ص ٢١٤