ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - مشروعية السوم في البيع والشراء
٢ - أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا ١٠٠/ وأقره الرسول ﷺ
٣ - منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي
٤ - وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي ﷺ لعروة فاستجيب له
فضائل أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم ومن صحب النبي ﷺ ورآه من المسلمين فهو من أصحابه
٥٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٤