تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جازت المزارعة مع اليهود جازت مع غيرهم من أهل الذمة كذلك.

٢ - وفيه مساقاته ﷺ على نصف التمر فتقتضي عموم الثمر، ففيه حجة لمن أجازها في الأصول كلها. وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة.

٣ - وفيه إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز، لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي ﷺ على بقائهم في الحجاز دائما، بل كان ذلك موقوفا على مشيئته، ولما عهد ﷺ عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، وانتهت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه أخرجهم إلى تيماء وأريحاء بالشام.

٤ - استدل به على أن صاحب الأرض إذا قال للمزارع: أقرك كما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما جاز.

باب الشرب

٦٦ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حلبت لرسول الله ﷺ شاة داجن وهي في داري وشيب لبنها بماء من البئر التي في داري فأعطى** رسول الله ﷺ القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن.

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ٢٨٢