تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الْمُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ: لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ حِينَ عَفَا الْقَوْمُ.

قُلْنَا: هَذَا مِنْكَ غَفْلَةٌ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ عَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَالَ فِي الحَدِيثِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَالظَّاهِرُ (١) أَنَّهُمْ رَضُوا بِأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ، ثُمَّ هُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَضُوا (٢) بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ (٣).

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ [عَنْ ثَابِتٍ] (٤)، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ" وَفِيهِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، الْحَدِيثَ (٥).

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسلِمٍ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ" (٧).

وَيُرْوَى عَنْهُ دُونَ ذِكْرِ طَاوُسٍ فِي إِسْنَادِهِ (٨).

* * *

(١) زاد بعده في (ع): "من".

(٢) في النسخ: "فرشوا"، والمثبت من المختصر.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٦/ ٦٤٩).

(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر ومعرفة السنن (١٢/ ٦٦).

(٥) أخرجه مسلم في الصحيح (٥/ ١٠٥).

(٦) تقرأ في النسخ: "سلمة" أو "مسلمة"، والمثبت من المختصر، وهو: إسماعيل بن مسلم المكي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٣/ ١٩٨).

(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٨٢).

(٨) المصدر السابق (٤/ ٨٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٥٤