تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَقَتَلَهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَقَضَى أَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ (١).

* * *

(١) أخرجه أحمد بن سلمان النجاد في الفوائد المنتقاة من الأمالي، رواية ابن دوست (ق ١٨٥/ أ).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٤٥