وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَأَنَا بِكْرٌ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: "لَا تُنْكِحْهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ" (١).
قَالَ الْإِمَامُ - رحمه الله -: عِنْدِي أَنَّ هَذَا وَهَمٌ مِنْ هَذَا الْقَطِيعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، وَالصَّوَابُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ، بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
[٤٠٤٩] أخبرناه أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ (٢)، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، وَكَرِهَتْ ذَلِكَ؛ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ يُوسُفَ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ مَالِكٍ. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).
* * *
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٥١).
(٢) الجامع لابن وهب (١/ ١٣٨).
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٢٠)، (٧/ ١٨).