تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٧٧٤] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ (١) بِقَتْلِهِ، فَكَلَّمَهُ (٢) الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ [دِيَتَهُ] (٣) أَلْفَ دِينَارٍ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ (٥) أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَرَجَعَ لَهُمْ، فَهَذَا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، مُجْمِعُونَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، فَكَيْفَ خَالَفْتَهُمْ (٦).

* * *

(١) في النسخ: "فأمره"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٨٨).

(٢) في (ع): "فكمله".

(٣) في النسخ: "دية"، والمثبت من المصادر السابقة.

(٤) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٣).

(٥) في النسخ: "منعه"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (١٦/ ١٨٩).

(٦) كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٩).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٢٣