تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى [وَلِيِّ] الْمَقْتُولِ - إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ - فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ. فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلَا يَقْتُلَهُ.

قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَ مَعَهُ: فَقَدْ رُوِّيتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قَتَّالًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ فَدَعُوهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ (٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: قَدْ رُوِّينَاهُ، فَاتَّبِعْ عُمَرَ كَمَا قَالَ، فَأَنْتَ لَا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ. [قَالَ] (٣): فَثَبَتَ عِنْدَكُمْ مِنْ هَذَا شَيءٌ؟ قُلْنَا: وَلَا حَرْفٌ، وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ أَوْ ضِعَافٌ أَوْ تَجْمَعُ الِانْقِطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا (٤).

[٤٧٧٠] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً فِي غَضَبٍ فَأَغْرِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَإِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلْهُ (٥).

[٤٧٧١] وأخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

(١) أخرجه الشافعي في كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٢).

(٢) المصدر السابق (٩/ ١٣٨).

(٣) ما بين المعقوفات ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير (١٦/ ١٨٦).

(٤) كتاب الرد على محمد بن الحسن، الملحق بالأم (٩/ ١٣٩).

(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٩٣) من طريق عمرو بن دينار.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥٢١