تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَكَافَأُ (١) دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ (٢) يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٣)، وَمُتَسَرِّيهِمْ (٤) عَلَى قَاعِدِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ" (٥).

[٤٧٥٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ (٦)، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ - أَحْسَبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٧) - رحمه الله -: وَهَذَا عَامٌّ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - تَكَلَّمَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ [حُصَيْنٍ] (٨) (٩).

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلَ هَذَا.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

(١) تكافأ دماؤهم: تتساوى في القِصاص والديَّات. النهاية (كفأ).

(٢) في النسخ: "وهو"، والمثبت من أصل الرواية.

(٣) أي: المشد: الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف الذي دوابه ضعيفة. يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. النهاية (شدد).

(٤) تحتمل في النسخ: "ومتسرعهم"، والمثبت هو موافق لما في أصل الرواية. قال البغوي في شرح السنة (١٠/ ١٧٤): "والمتسري: الذي يخرج في السرية".

(٥) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ ٢٤٠).

(٦) في النسخ: "حسنين"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير للمؤلف (١٦/ ١٧٧)، وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٠٥).

(٧) في (م): "للشافعي".

(٨) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.

(٩) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، الملحق بالأم (١٠/ ٣٠٩).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٥١١