تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَوْقُوفًا، وَالْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَفِي النَّذْرِ يَقْضِي (١) عَنْهُ وَلِيُّهُ (٢).

وَرُوِيَ عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَيُطْعِمُ عَنْهُ (٣).

* * *

(١) في (س): "قضى"، والمثبت من المختصر (ق ٩٩/ ب).

(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٤/ ٧٤).

(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٧).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ٧٤