مَوْقُوفًا، وَالْأَحَادِيثُ عَلَى ظَاهِرِهَا حَتَّى تَأْتِيَ دَلَالَةٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وَفِي النَّذْرِ يَقْضِي (١) عَنْهُ وَلِيُّهُ (٢).
وَرُوِيَ عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَيُطْعِمُ عَنْهُ (٣).
* * *
(١) في (س): "قضى"، والمثبت من المختصر (ق ٩٩/ ب).
(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٤/ ٧٤).
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٦٧).
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤