تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ (١).

[٣٧٥٨] أخبرنا أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإَخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ (٣) عَامَ (٤) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ - رحمه الله -: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا (٥).

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ؛ وَإِنَّما هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ (٦). وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ (٧).

وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ (٨).

(١) أخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٣).

(٢) المصنف لعبد الرزاق (١٠/ ٢٤٩).

(٣) زاد هنا في (م): "في".

(٤) في المختصر: "عام أول".

(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٥٥).

(٦) المعرفة والتاريخ ليعقوب البسوي (٢/ ٢٢٤).

(٧) التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٢) وقال: "ولم يتبين سماع وهب من الحكم".

(٨) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٧/ ٤١٢).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ١٨٨