تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ (١).

[٣٧١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي إِخْوَةِ لِأُمٍّ (٢) وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ. وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ (٣) مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ (٤) وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ (٥).

[٣٧١٧] وبإسناده؛ أبنا يَزِيدُ، أبنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً هلَكَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَارِثٌ وَلَا عَصَبَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَضَى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنَّ لِزَوْجِهَا مَالَهَا.

[٣٧١٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِيهَا؟ قَالُوا: [لَا] (٦). قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِيهَا؛ جَعَلَ (٧)

(١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٧٩) عن يزيد.

(٢) في النسخ: "إخوة الأم"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.

(٣) في (م): "الأم".

(٤) في النسخ في الموضعين: "أخت الأب"، والمثبت من المصادر السابقة.

(٥) أخرجه سفيان الثوري في الفرائض (ص ٢٨).

(٦) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٢/ ٤٤٤).

(٧) في (م): "فجعل".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٥ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٥ · ص ١٦١