تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦١٥] قال: وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ كَذَّابٌ (١).

فَهَذَا جُمْلَةُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَالِ رُوَاةِ هَذَا الْخَبَرِ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَقُومُ الْحُجَّةُ. وَالصَّوَابُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مُرْسَلًا.

كَذَلِكَ يَرْوِيهِ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ الْحُفَّاظُ عَنْهُ.

[٦١٦] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ (٣) أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ".

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - الَّذِي يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فلَيْسَ بِشَيْءٍ (٤).

وَمِنْهَا مَا:

[٦١٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ (ح).

(١) المصدر السابق (ص ١٦٥).

(٢) قوله: "عن أبيه" ضبب عليه في (ق)، (د)، ومن قوله: "والصواب عن ابن جريجٍ، عن أبيه" إلى هنا ساقط من (س).

(٣) في (ق)، (د): "قلص" بالصاد، وضبب فوقها في (ق).

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٢٨٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ١ · ص ٣٥٦