ثُمَّ إِنْ صَحَّ فَنُطْقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، خِلَافَ مَذْهَبِهِمْ، وَتَرَكْنَا دَلِيلَ الْخَبَرِ بِمَا هَوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ.
* * *
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧